الإمام أحمد المرتضى
45
شرح الأزهار
( لفظه ( 1 ) ) فلا يصح بالنية وحدها ولفظ النذر لابد أن يكون ( صريحا كأوجبت أو تصدقت ( 2 ) أو على أو مالي كذا أو نحوها ) كألزمت ( 3 ) وفرضت ونذرت وعلي نذر أو علي لله كذا أو جعلت على نفسي أو جعلت هذا للفقراء ( 4 ) أو نعم في جواب ان حصل لك كذا فما لك كذا هذه كلها صرايح في النذر لا تفتقر إلى النية الا عند الناصر فلا بد في النذر من لفظ صريح كما تقدم ( أو كناية ( 5 ) ) وهي ثلاثة أضرب الأول قوله ( كالعدة ) ولها صورتان مطلقة ومقيدة فالمطلقة نحو أن يقول أتصدق بكذا ( 6 ) أو أحج أو أصوم والمقيدة صورتها أن يقول عند ( 7 ) أن يحصل كذا أتصدق بكذا أو أصوم كذا أو يقول أتصدق أو أحج ان حصل كذا ( 8 ) ( و ) الضرب الثاني ( الكتابة ) فإنه إذا كتب لفظا صريحا ( 9 ) من ألفاظ النذر كان كناية ان قارنته نية انعقد والا فلا ( و ) الضرب الثالث ( الشرط ) إذا كان ( غير مقترن بصريح نافذ ) مثاله أن يقول إن شفى الله مريضي أتصدق ( 10 ) بكذا أو صمت كذا أو حججت أو صليت يوم كذا فان هذا كناية ( 11 ) فان نوى به النذر كان نذرا والا فلا وأما إذا اقترن بصريح نافذ فإنه يكون صريحا مثاله أن يقول إن شفى الله مريضي فقد